* القرار /183/ في الطعن /553/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.

جامعة ـ مدرس ـ القانون /17/ لسنة 1975
ما دام قانون احداث الجامعات يقضي بتعيين حامل شهادة الدكتوراة مدرسا في المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة وهي تفوق المرتبة والدرجة المحددة لتعيين حامل شهادة الدكتوراة بموجب القانون /17/ لسنة 1975، فان المدعي وقد عين بعد حصوله على شهادة الدكتوراة مدرسا في الجامعة في المرتبة الثالثة والدرجة الثانية لا يستفيد من الدرجة الاضافية المقررة في متن القانون /17/ المذكور.