* القرار /183/ في الطعن /575/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي

مهندس ـ درجة إضافية ـ عقوبة ـ مركز الدراسات والبحوث العلمية ـ هيئة البحث العلمي ـ منحة شهرية.
ـ على موجب المادة الثامنة من المرسوم ذي الرقم /236/ لسنة 1975، فإن توجيه عقوبة الانذار الى المهندس المدعي يمنع من منحه الدرجة الاضافية المنصوص عليها في القانون ذي الرقم /49/ لسنة 1974، كما أن تعيينه بمرسوم لوظيفة مدير أبحاث يتطلب منه قضاء مدة خمس سنوات في الخدمة بعد صدور مرسوم التعيين ليحق له المطالبة بالدرجة المذكورة.
ـ عدم قيام المدعي بأي عمل واضطراب دوامه مبرر لقطع المنحة الشهرية التي كان مجلس ادارة مركز الدراسات والبحوث العلمية قد قرر منحها لأعضاء هيئة البحث العلمي في مقابل طبيعة العمل والدوام والخبرة لوظيفة مدير بحوث.