Call us now:
موظف
موظف ـ إيفاد ـ إنهاء الإيفاء بسبب ما نسب إلى الموفد من الإساءة لسمعة البلد ـ مطالبة الكفيل.
1 ـ إن سند التعهد الذي وقعه المطعون ضده قد حدد مطالبة الكفيل بنفقات إيفاد مكفولة في حالتين معينتين، وهما امتناعه عن خدمة الجهة الموفدة بعد انتهاء مدة إيفاد، أو حصوله على الشهادات أو زواجه من أجنبية، أو مخالفته أحكام المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /90/ لسنة /1963/ المتعلقة بعدم تهيئة الدراسات والشهادات التي حددتها الجامعة.
2 ـ إن إفصاح الإدارة عن السبب الحقيقي لإنهاء الإيفاد (وهو ما لاحظته السلطات العليا من تصرفات اعتبرتها تسيئ إلى سمعة البلاد) ينفي مؤيدات المطالبة بسداد النفقات التي صرفت على المكفول. أساس ذلك أن السبب الذي أنهى الإيفاد من أجل أن يبقى خارجاً عن نطاق التعهد الذي أخذه الكفيل على نفسه.