* القرار /184/ في الطعن /271/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد

استملاك ـ ايداع القيمة في المصرف ـ عدم اعلام المالك ـ اعادة تقدير.