* القرار /184/ في الطعن /594/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

موظف ـ تعويضات ومكافآت
مطالبة الجهة المدعية باقتضاء التعويضات والمكافآت زيادة عن الحدود المقررة بموجب الأحكام القانونية النافذة بتاريخ قيامها بالعمل الإضافي، هي في غير محلها.