Call us now:
عقد اداري ـ تحكيم ـ اجازة تحكيم ـ جزاء عدم الحصول عليها ـ مؤسسات عامة وشركات عامة ومنشآت ـ المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي ـ اتفاقية نيويورك.
ـ اعفاء العقود والعمليات التي تجريها المؤسسات والشركات العامة والمنشآت من تصديق مجلس الدولة، لا يعفي تلك الجهات من الحصول على اجازة التحكيم المنصوص عليها في المادة 44 من قانون مجلس الدولة.
ـ جزاء تخلف شرط الحصول على اجازة التحكيم قبل الموافقة على اللجوء الى التحكيم هو اعلان انعدام حكم المحكمين سواء أكان التحكيم وطنياً أو أجنبياً، ذلك ما هدفت اليه المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك المعقودة في 10/6/1958 المتعلقة بالاعتراف بالاحكام الأجنبية وتنفيذها هو المساواة بين القرارات التحكيمية الاجنبية والقرارات التحكيمية الوطنية.