* القرار /187/ في الطعن /139/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.

تراخيص ـ بيع المشروبات الكحولية
الأصل أن بيع المشروبات الكحولية ضمن الأحياء السكنية ليس من الأعمال المباحة بل يحتاج إلى ترخيص من الجهة الادارية التي لها الغاء الترخيص الممنوح متى وجدت أن استمراره من شأنه اثارة مشاعر الجوار وقد يؤدي الى الاخلال بالأمن.