* القرار /187/ في الطعن /656/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ شهادة أعلى ـ تسوية وضع
تسوية وضع العامل لفئة أعلى من فئته نتيجة حصوله على شهادة من الشهادات المطلوبة لوظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة، هي جوازية وتعود للإدارة صاحبة الحق في التعيين.