* (القرار 188 في الطعن 28 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ إعارة ـ وفاة نتيجة حادث بسبب الوظيفة ـ شروط تطبيق نص المادة 23 من قانون التأمين والمعاشات.
1 ـ إن الموظف المعار يبقى مرتبطاً بوظيفته خلال مدة إعارته وإن لم يكن يتقاضى راتبه من دائرته الأصلية، فلقد نصت المادة (73) من قانون الموظفين الأساسي على أن المعار يحتفظ بحقوقه في العلاوات والترقيات والمعاش والتأمين والمكافأة، فهو إذن بالرغم من حجب الراتب عنه من دائرته الأصلية فإن صلته معها لا تنقطع.
2 ـ ينبغي أن يفهم جيداً من نص المادة 23 من المرسوم التشريعي 119 لسنة 1961 أن استحقاق الموظف أو المستحقين عنه معاشهم رهين بأن تكون الوفاة نتيجة حادث وقع بسبب الوظيفة، ولا تعتبر كذلك إلا إذا كانت ناشئة عن حادث وقع فجأة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه أحدث بجسم الموظف ضرراً، أدى إلى الوفاة، وبدون ذلك فإنها لا تعتبر من الحوادث، الموجبة لاستحقاق ثلاثة أرباع الراتب الأخير.