* القرار /189/ في الطعن /122/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة في قرارها رقم 190 لسنة 1987

ايفاد ـ انهاؤه ـ نفقات ايفاد ـ متابع ايفاد
ـ لا يسوغ توجيه الأوامر الى الادارة في مسائل يدخل البت فيها في اختصاصها وملاءماتها التقديرية تحقيقاً لمصلحتها (مثال: الزام الادارة بمتابعة ايفاد المدعي بهدف الحصول على المؤهل العلمي الذي لم يحصل عليه خلال فترة الايفاد المنتهية).
ـ لا محل لمساءلة المدعي الموفد عن التوقف عن متابعة الدراسة بهدف استكمال الحصول على المؤهل العلمي المطلوب، بعد إذ تبين أن تجميد ايفاده لم يكن بسبب رسوبه أو فشله في الدراسة وإنما بسبب عدم توفر المواد والأجهزة لمطلوبة للبحث.