* القرار /189/ في الطعن /267/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

عامل ـ اصابته بجلطة ـ اجور ـ الشركة العامة لمصفاة حمص ـ مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
ـ لا محل لمطالبة المدعي باعتبار اصابته بجلطة في القلب من اصابات العمل لثبوت نشوئها عن حالة طبيعية لا علاقة لها بالوظيفة، وهو ما أكدته مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
ـ فترة انقطاع المدعي عن العمل بسبب مرضه انما تعامل وفقا لقواعد استحقاق الاجر خلال فترة المرض بحسب النظام المطبق لدى شركة المصفاة في هذا الشأن.
ـ طلب إلزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بدفع الأجور عن فترة المرض ذاتها في غير محله.