Call us now:
عقد إداري ـ عقد استخدام
عقد استخدام ـ موظف وضع خارج ملاك إدارته الأصلية ـ تنظيم عقد استخدام في الجهة الموضوع تحت تصرفها.
إن صدور المرسوم ذي الرقم 139 بتنفيذ عقد استخدام الطاعن لدى مؤسسة المشاريع الكبرى عام 1970 (بصفته موضوعاً خارج الملاك) وكذلك مرسوم إنهاء عقده معها رقم 543 عام 1972، لا يرفع عن الرابطة التي تربطه مع المؤسسة المذكورة صفة الرابطة العقدية، بل تبقى الرابطة الناظمة لحقوقه والتزاماته تجاه المؤسسة، وليس للمرسوم محل الطعن أي ميزة، ترفع عنه تلك الصفة العقدية البحتة وكل ما هنالك أنها تكسبه الصفة النهائية التي تجعله قابلاً للتنفيذ.