* القرار /19/ في الطعن /909/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في العديد من قراراتها.

عامل ـ تصنيفه وفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة ـ رد الأثر الى تاريخ المباشرة.
يعتبر قرار تسوية وضع العامل وتصنيفه وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بعد اكتسابه الحصانة المانعة من السحب أو الالغاء محدداً لمركزه القانوني ويحول دون العودة الى المجادلة في أوضاع سبق أن قامت وانتهت.