Call us now:
استملاك ـ قابلية الجزء المتبقي من العقار للانتفاع به ـ ربع مجاني ـ اختصاص
ـ تقرير لجنة الادارة الذي انتهى الى عدم قابلية الجزء المتبقي من العقار للانتفاع به من قبل مالكه بعد ملاحظة صغر المساحة المتبقية بالنسبة لكامل مساحة العقار الاصلية يؤكد عدم قابلية الاجزاء المتبقية من العقار للانتفاع بها، وعدم اقتران ذلك التقرير بالموافقة النهائية من السيد الوزير لايعيب هذه النتيجة، ذلك ان القضاء يملك استخلاص النتيجة المتقدمة في معرض الفصل في الدعوى.
ـ يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالفضل في المنازعة المتعلقة بالزام الادارة بدفع قيمة ربع المساحة المقتطعة مجاناً من العقار المستملك تبعاً لاختصاصه الاصيل بالفصل في المنازعات الناشئة عن مرسوم الاستملاك .
التزام الادارة باستملاك القسم المتقبي من العقار المستملك بعد أن تبين أنه غير قابل للانتفاع به
يعطي الجهة المالكة الحق في تقاضي قيمة ربع المساحة المقتطعة مجاناً.