* القرار /190/ في الطعن /385/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.

عامل ـ طبيب متعاقد ـ انهاء استخدامه ـ رواتب ـ تعويض شهر الانذار ـ تعويض اجازات ـ علاقة الطبيب المدعي بالادارة المدعى عليها علاقة تعاقدية خاضعة للعقد المبرم بينهما.
ـ انقطاع الطبيب المدعي عن العمل وتوقفه عن معاينة العاملين من تلقاء نفسه وعدم استجابته للانذار الخطي الذي وجهته له الادارة يحجب عنه الحق بتعويض شهر الانذار وأجور فترة الانقطاع.
ـ عدم النص في العقد على حق الطبيب المدعي بالاستفادة من أية اجازة سنوية ودوامه الجزئي لدى الادارة يجعله غير مستحق لأجور الاجازات السنوية التي يطالب بها.
ـ لا يستفيد المتعاقدون بعقود مقاولة ـ كما هو شأن المدعي ـ من الزيادة المقررة بالمرسوم التشريعي 25 لسنة 1985.