* (القرار 191 في الطعن 78 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ خدمتين في الشرطة وفي الأمن العام ـ طلب تسوية المعاش مع اعتبار أن سني الخدمة متصلة.
إن المحكمة
التي فصلت بهذا النزاع بحكمها المطعون فيه بنت قضاءها هذا على أساس أن مطالبة المدعي بتطبيق أحكام قانون التقاعد العسكري على مدة خدمته في الأمن العام الخاضعة لحكام قانون الموظفين الأساسي ولقانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين لا تقوم على أساس سليم من القانون لأن المدعي وإن سبقت له خدمة في الشرطة الخاضعة للمرسوم الشتريعي 18 إلا أنه قد أعيد إلى خدمة خاضعة لأحكام قانون التأمين والمعاشات ولا مساغ للاحتجاج بنص الفقرة ج من المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 309 لأن هذه الفقرة التي تعطي الحق بتصفية حقوق موظفي الأمن العام الذين تنتهي خدماتهم وفقاً للمرسوم التشريعي 18 إنما تطبق على من سبقت له خدمة في الشرطة المدنية الإجرائية مدتها خمسة عشر سنة فأكثر بينما لم يتم الطاعن هذا النصاب الزمني في ذلك السلك.