* القرار (191/1) في الطعن /1516/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

مخالفات ـ مخالفة بناء ـ تسويتها بالغرامة ـ سريان التسوية.
استقر الاجتهاد على أن تتم تسوية مخالفة البناء بالغرامة بأثر حال مباشر من وجوهها كافة.