* القرار /192/ في الطعن رقم /887/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة في عدد من قراراتها.

محكمة القضاء الاداري ـ اختصاص ـ قضايا العاملين في الدولة
الولاية المؤقتة الممنوحة لمحكمة البداية المدنية بموجب المادة /175/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، إنما جاءت عامة شاملة لكافة المحافظات في القطر بما فيها دمشق. وعلى ذلك فإن محكمة القضاء الاداري لا تختص بالنظر في هذه الدعوى.