* (القرار 192 في الطعن 159 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ عسكري ـ طلبه ضم خدمته كمستخدم ومتطوع في الجيش واعتبارها خدمة واحدة ـ اعتباره بحكم المستقيل لانقطاعه عن العمل.
من بين النتائج التي ترتبت على صدور القرار (القاضي باعتبار المدعي بحكم المستقيل) فقدان جميع الحقوق المتعلقة بتعويض التسريح والعوائد الاحتياطية المحصلة لتكون مؤونة لذلك التعويض طبقاً لنص المادة (81) من نظام مستخدمي وزارة الدفاع السابق الصادر بالمرسوم (824) لعام 1955 فضلاً عن أن المادة (79) من المرسوم سالف الذكر قد حرمت المستقيل من جميع حقوقه المكتسبة، بما في ذلك تعويض التسريح، مما يفهم منه أن لا مجال إطلاقاً لإحياء تلك الحقوق الساقطة.