Call us now:
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ وفاة موظف نتيجة لحادث وقع بسبب الوظيفة. إن المحكمة مصدرة الحكم محل الطعن مهدت لقضائها بالنتيجة التي انتهى إليها حكمها قائلة أن المادة /23/ من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /19/ لسنة /1961/ قضت بأن يخصص المعاش للموظف في حالة الفصل بسبب عدم اللياقة الصحية أو الوفاة نتيجة حادث بسبب الوظيفة سواء كان ذلك في أوقات العمل الرسمية أو غيرها بنسبة ثلاث أرباع الراتب الأخير مهما كانت مدة المهمة وأنه لا ينال من استحقاق الجهة المدعية استناداً لهذا الحكم قول الإدارة بأن إذن السفر الذي كان يحمله المورث خال من تأشير المحافظ على ساعة الوفاة لأن عدم التأشير مسألة شكلية لا تغير في الأساس القانوني المتوفر وفي حقيقة أن الحادث قد وقع بسبب الوظيفة كما أن العلاقة السببية واضحة وكائنة.