* القرار /192/ في الطعن /494/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

عامل ـ تكليفه برئاسة قسم ـ انهاء ـ توصيف الانهاء
مجرد تكليف المدعي القيام بعمل وانهاء هذا التكليف حسبما تقتضيه المصلحة العامة دون المساس بمركزه القانوني لا يعتبر من قبيل العقوبات الشديدة.