* (القرار 193 في الطعن 236 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

جامعة ـ جمارك
ترخيص بممارسة مهنة التخليص الجمركي ـ مسابقة
إن تقرير الإعفاء من شرط المسابقة هو أمر تقديري وجوازي يستقل فيه المدير العام للجمارك وهو من حقه وحده فإذا تخلى عنه لا يصح إلزامه به.