* القرار /194/ في الطعن /956/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.

عقد اداري ـ تحكيم ـ اتعاب التحكيم ـ ادارة قضايا الدولة ـ فائدة
ـ لئن كانت ادارة قضايا الدولة هي الممثل القانوني لجميع ادارات الدولة وجهات القطاع العام فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى لدى المحاكم والجهات القضائية المختلفة والجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائيا وأمام هيئات التحكيم، فان ذلك ليس من شأنه أن يحول دون حضور ممثل عن الادارة المعنية أمام لجان التحكيم ابتغاء عرض وجهة نظرها والدفاع عن حقوقها.
ـ طلب رئيس لجنة التحكيم الى الادارة المعنية تسمية ممثل عنها أمام لجنة التحكيم لتقديم دفوعها وتسمية الادارة المعنية هذا الممثل وحضوره جلسات التحكيم وتوليه تقديم الدفوع نيابة عنها ودعوة رئيس لجنة التحكيم ادارة قضايا الدولة لحضور جلسة التحكيم الختامية ابتغاء افساح المجال أمامها لتقديم ما تشاء من دفوع وطلبات قبل اصدار الحكم، كل ذلك يجعل سبب الطعن القائم على انعدام حكم التحكيم لعدم دعوة ادارة قضايا الدولة لحضور جلسات التحكيم في غير محله ومتعين الرفض.
ـ تستحق لجنة التحكيم أتعابها لقاء ما بذلته من جهود في صدد الفصل في القضية المعروضة عليها.
ـ لا تترتب الفائدة القانونية على المبالغ التي لم تكن معلومة المقدار بسبب كونها موضع نزاع جدي بين الطرفين.