* (القرار 195 في الطعن 126 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

عقد إداري
عقد إداري ـ طلب شركة استرداد عمولات مدفوعة إلى مؤسسة التجارة الخارجية ـ عدم اختصاص.
لئن كان الموضوع المثار في المنازعة المطروحة يتصل بالعقد الإداري المبرم بين الشركة الطاعنة. ووزارة المواصلات بصدد تنفيذ مشروع الجسر على سد الرستن إلا أن طلب الشركة المتعهدة استرداد العمولات المدفوعة لمؤسسة التجارة الخارجية (أفتوميتال) يشكل نزاعاً قائماً بين جهتين ليست إحداهما جهة إدارية. إذ لا علاقة لوزارة المواصلات بموضوع العمولات المستوفاة من قبل (أفتوميتال) وبهذه المثابة بمكن الفصل في النزاع المعروض، على وجه الاستقلال. بعد تجريده من صفة العقد الإداري وإن كان يلزم التوصل إلى نتيجة العودة إلى شروط وأحكام العقد المبرم بين الشركة الطاعنة ووزارة المواصلات على أن ذلك ليس من شأنه أن يجعل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري مختصاً للنظر في المنازعة الراهنة.