Call us now:
عقد إداري
عقد إداري ـ مطالبة شركة الضمان بدفع قيمة أكياس ـ عقود جانبية ـ تسليم البضاعة ـ اختصاص.
1 ـ كان اجتهاد القضاء الإداري استقر على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في العقود الجانبية التي تواكب العقد الإداري إذا كانت من لوازم هذا العقد تتصل به بوحدة لا تقبل التجزئة بحيث أن تخلي القضاء الإداري عنها ينذر ببقاء الحق بدون مرجع قضائي أو يذهب بالحق الشخصي ذاته إلا أن عقد التأمين المبرم مع شركة الضمان لا تتوفر فيه هذه الخصائص. ولا يزال لهذا العقد طبيعة تنضوي تحت مدلول القانون الخاص لهذا كان تقرير محكمة القضاء الإداري لهذه الناحية في محله.
2 ـ لا خلاف بين الطرفين على أن تسليم البضاعة جاء ذكره في العقد المبرم بين أدوار السيوفي والشركة العامة للنفط مشترطاً فيه أنه فوب بلد المنشأ والعرض التجاري يقضي بالتحقيق من البضاعة عند نقلها من مرفأ المنشأ فمن ثم تعين مسؤولية الناقل إذا تحفظ صاحب البضاعة أو من يحل محله في هذا الشأن ويفترض دائماً بقرينة تقبل العكس حسب القواعد التجارية فحسب أن إنجاز النقل قد رافقه تحميل سليم.