* القرار /197/ في الطعن /327/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد

موظف تصنيف ـ تصنيف موظف في المديرية العامة لهيئة الاذاعة بوظيفة مخرج بدلاً من وظيفة مساعد مخرج ـ القرار الصادر وفقاً للقانون لا يعتبر قراراً معدوماً ـ اقامة الدعوى بعد انقضاء المهل القانونية