* (القرار 197 في الطعن 345 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ أسعار ـ زيادتها ـ تفسير المادة 60 من نظام العقود ـ إلغاء فقرة من قرار لجنة التحكيم.
واضح من نص المادة 60 من نظام العقود أن الزيادة في الأسعار المعينة فيه والتي تولد حقاً في التعويض إن توفرت شروطها هي الزيادة التي تزيد حصيلتها على قيمة العقد وليست كل زيادة مطلقة فتقاس نسبتها بالنسبة لقيمة الأعمال التي لم تنفذ من هذا العقد بحيث يجب أن تشكل نسبتها بالنسبة لقيمة الأعمال التي لم تنفذ من هذا العقد بحيث يجب أن تشكل حصيلة هذه الزيادة نسبة معينة في قيمة الأعمال المنفذة في ضوء الكشف التقديري ثم تهدر إذا كانت 15% من قيمة هذه الأعمال غير المنفذة أو أقل في أي حال ويؤخذ بالاعتبار ما زاد عن 15% يعوض المتعهد عنه بتمامه.