* القرار /197/ في الطعن /35/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني ـ القدسي ـ الرجولة.

ترخيص ـ استثمار مقلع ـ شريكان ـ اخراج أحدهما ـ دعوى ـ مصلحة
ـ لا مصلحة للشريك في استثمار المقلع بالطعن في قرار الادارة القاضي باخراج شريكة من الترخيص بالاستثمار.
ـ منح التراخيص باستثمار المقالع أمر يعود تقديره الى جهة الادارة المختصة تحقيقا للهدف من الاستثمار.
ـ لا يحق للمستثمر التمسك بترخيصه المحدد المدد ليجعله دائمياً أو ليطالب أصلاً بما يجعله دائمياً.