Call us now:
عقد إداري
عقود وزارة الدفاع ـ لجنة التحكيم الدائمة في وزارة الدفاع ـ اختصاص
إن لجنة التحكيم الدائمة في وزارة الدفاع المنصوص عليها في المادة 90 من القرار رقم 630 لسنة 1954، تعتبر إدارية قضائية، وذلك بحسب تشكيلها على موجب القرار رقم 630 المذكور، لذا فإن ما تفصل فيه من نزاعات لا يرقى إلى مرتبة الحكم القضائي ويبقى بالتأكيد تصرفاً إدارياً محضاً، يخضع لرقابة القضاء شأنه شأن باقي تصرفات الإدارة في منازعات العقود.