* القرار /198/ في الطعن /1336/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

عقد إداري ـ تحكيم ـ شرط عقدي
لا يقبل من المتعهد الذي دفع دعوى الإدارة أمام محكمة الدرجة الأولى بالتمسك بالشرط العقدي المتعلق بالتحكيم، أن يتنكب عن هذا السبيل بعد إعلان الإدارة موافقتها على الالتزام بهذا الشرط.