* (القرار 198 في الطعن 164 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

استملاك
استملاك ـ طلب الإدارة من المالكين إبراز وثائق حصر الإرث ـ إيداع القيمة في المصرف ـ إعادة تقدير.
إنه ليس لمؤسسة الكهرباء أن تحتج بعدم إبراز القيد العقاري في عدم إيداع بدل الاستملاك في أحد المصارف. إذ كانت تستطيع إيداعه باسم مالكي العقار المورثين، وتبليغ صورة عن كتاب الإيداع في المصرف إلى مالكي العقار أو أحد الشركاء في ملكيته، وفقاً لما أوجبته أحكام الفقرة (1) من المادة /32/ من قانون الاستملاك ذي الرقم /20/ الصادر في 20/4/1974 ولا يسوغ اعتبار عدم تقديم المدعي (الطاعن) وثيقة القيد العقاري التي تثبت ملكية ورثة المالكين الأصليين سبباً يبرر للمؤسسة عدم دفع قيمة العقار المستملك أو إيداع قيمته في أحد المصارف خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الاستملاك.