* القرار /198/ في الطعن /187/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.

تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ احتشاء العضلة القلبية
ـ المقصود باصابة العمل ما يصيب العامل من الأمراض المهنية المحددة في الجدول الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية أو من الحادث الذي يقع له أثناء تأدية العمل أو بسببه.
ـ وعلى ذلك فلا تعتبر من قبيل اصابة العمل الوفاة الناتجة عن مرض احتشاء العضلة القلبية دون وجود حادث مفاجئ وخارجي ناجم عن العمل.