Call us now:
جنسية
جنسية ـ دعوى تجريد فلسطينيين من الجنسية السوري ـ عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر فيها.
إن دائرة فحص الطعون لا تجد في النزاع القائم نزاعاً يتصل بقضايا الجنسية بالمعنى الذي أعطى اختصاص للنظر فيها إلى القضاء الإداري وإنما هي من الخلافات التي وصفها الحكم المطعون فيه بحق أنها تدور حول إلغاء قيد من قيود الأحوال المدنية التي لا يختص هذا القضاء بالنظر فيه. وقد استبان أن الحكم المطعون فيه قد استجمع أسبابه وموجباته بشكل جعل الطعن فيه غير جدير بالعرض على المحكمة الإداري العليا.