Call us now:
استيراد ـ منع استيراد ـ تعويض ـ وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
منع منح رخص استيراد الشحف الرخامي لتوفر كميات كبيرة منه في القطر وضرورة الحفاظ والدعم والحماية للاقتصاد الوطني وبالشكل الذي يحقق الصالح العام، يجعل طلب التعويض عن قرار المنع الصادر عن المرجع المختص باصداره مستكملا اجراءاته الشكلية والقانونية متعين الرفض سيما وأن هذا القرار قد استثنى من احكامه الكميات المرخص باستيرادها المفتوح بقيمها اعتمادات مستندية أصولية قبل صدوره.