* (القرار 199 في الطعن 228 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ سحب تخصيص معاش إلى تاريخ سابق ـ استرداده تعويض التسريح.
لئن كانت مطالب المدعى المتضمنة سحب تخصيصه بالمعاش التقاعدي إلى تاريخ استقالته تدور في فلك الحقوق الشخصية لموظف عام إلا أن الإدارة هي في هذه الحقوق مفوضة بمعنى أن المرسوم التشريعي رقم 53 لعام 1960 أعطى للإدارة حرية فرض الشروط التي يمنح على أساسها المعاش التقاعدي الاستثنائي وقد تضمن مرسوم المنح استناداً إلى هذا التعويض شرطين الأول أن يعاد إلى صندوق التقاعد ما تقاضاه صاحب المعاش الاستثنائي من تعويض تسريح وأن يصرف هذا المعاش من اليوم الأول للشهر الذي يلي صدور المرسوم المانح.