Call us now:
موظف
موظف ـ وكيل ـ طلبه الترفيع عن مدة استخدامه بالوكالة وإدخال هذه المدة في حساب المعاش التقاعدي.
يجب في تفسير القانون تلمس ما رمى إليه المشرع من النصوص إذ لا يفترض فيه اللغو أو السهو عن وجود فئة من الموظفين خدموا بصفة وكلاء وهم في حقيقتهم مماثلين ظاهراً لفئة أخرى منهم بتصنيف خدمتهم الوظيفية بصفة التعاقد فلا يلجأ إلى التأويل فيما كان واضحاً كل الوضوح وإلا خرج القضاء في تفسيره من مهمة التفسير إلى حيز التشريع وهو ما لا يدخل في اختصاصه لهذا وجب قصر أحكام القانون رقم /50/ لسنة 1972 على الموظفين الذين أعيدوا إلى الخدمة بعد تسريحهم بصفة متعاقدين وبذلك يكون الحكم محل الطعن مختلاً وواجب الإلغاء والدعوى بالتالي مستوجبة الرفض.