*(القرار 2 في الطعن 25 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)

استقالة حكمية:
– إن الموظف الذي كانت إدارته أعفته من الدوام لينصرف إلى أبحاثه وتجاربه معتبرة أن انقطاعه إلى هذه التجارب يقوم مقام الدوام الفعلي، ثم عادت بعد مدة من الزمن وبلغته ضرورة الدوام على وظيفة جديدةنقلته إليها، يعتبر بحكم المستقيل من الوظيفة إذا تخلف عن الدوام ولم يباشر وظيفته الجديدة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه قرار النقل.