* القرار /20/ في الطعن /124/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد

عقد اداري ـ انشاء جدران استنادية لخزانات بترولية ـ لا سند لاعادة قيمة الطوابع بنسبة الاعمال التي لم تنفذ ـ لا مجال لاعتبار مدة التأخير المبررة سبباً موجباً للتعويض على المتعهد ـ لا مجال للحكم بالفوائد من تاريخ المطالبة وانما من تاريخ العلم.