* القرار /20/ في الطعن /1480/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في العديد من قراراتها.

عامل متعاقد ـ انهاء خدمة
1ـ وفقاً لاحكام المادة 150 من القانون الاساسي للعاملين في الدولة لا ينقلب الاستخدام الؤقت الى دائم مهما مدد أو جدد.
2ـ وانتهاء مدة استخدام العامل الؤقت وهو في خدمة العلم الالزامية يجعل اتنتها خدمته قائماً على موجباته القانونية.