Call us now:
استملاك ـ ربع مجاني ـ حكم قضائي ـ طلب تفسير
سبيل المطالبة بقيمة الربع الذي اقتطعته الادارة المستملكة مجاناً هو اقامة الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى لا طلب تفسير الحكم الذي قضى بأحقية الجهة المالكة في اقتضاء بدل الاستملاك حسب القيمة التخمينية الجديدة دون أن يتعرض في أسبابه لموضوع الربع المجاني.