Call us now:
– عقوبات مسلكية.
1- إنه من المستقر فقهاً وقضاءً أن الجريمة الإدارية هي تهمة قائمة بذاتها مستقلة عن التهم الجنائية قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته ومقتضياتها أو كرامتها بين الجريمة الجنائية هي خروج المتهم على المجتمع فيما تنهى عنه القوانين الجنائية أو تأمر به وهذا الاستقلال قائم حتى ولو كان ثمة ارتباط بين الجريمتين وهو ما رددته القواعد التنظيمية العامة الخاصة بتأديب الموظفين، ومفاد ذلك أن للجهة الإدارية أن تنظر في أمر الموظف مسلكياً بالرغم من القضاء ببراءته بسبب عدم تكامل أركان الجريمة من الوجهة الجزائية.
2- إذا رأت الإدارة أن الموظف قد قارف أفعالاً اعتبرتها مكونة لمساءلته إدارياً وعاقبته عليها مسلكياً فإنها لا تكون قد خالفت القانون لعدم انتظارها نتيجة اكتساب قرار البراءة الجزائي الدرجة القطعية ما دام قرارها مستخلصاً من وقائع ثابتة في الأوراق المقدمة للتحقيق استخلاصاً سائغاً.
3- إن تقدير العقوبة للذنب الإداري الذي ثبت في حق الموظف إنما يرجع لسلطة الإدارة وتقديرها خاصة إذا كانت لمخالفات المسلكية المرتكبة تنطوي على تعريض الأموال العامة للخطر وزعزعة ثقة الناس بالنقد مما لا يجوز التهاون فيه حفاظاً على الصالح العام.