* القرار /20/ في الطعن /439/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ انهاء خدمة لبلوغ السن ـ تعديل تاريخ الولادة
ـ على موجب الفقرة (هـ) من المادة /91/ من المرسوم التشريعي رقم /91/ لسنة 1963 المعدل، يعتبر أول تسجيل لدى دوائر الأحوال المدنية أساساً في انهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية دونما عبرة لأي تصحيح طارئ.
ـ وتعديل تاريخ الولادة بتحديد يوم وشهر الولادة لا يعدو أن يكون تصحيحاً لا يسوغ الاعتداد به في مجال انتهاء الخدمة لبلوغ السن.