* (القرار 20 في الطعن 90 لسنة 1976)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

استملاك
استملاك ـ زوال صفة النفع العام ـ تسجيل العقار باسم أملاك الدولة الخاصة.
واضع من القانون 108 لعام 1959 المعدل للقانون رقم (272) لسنة 1946 أن ما كانت القوانين السابقة قد اعتبرته حقاً لمن يملك عقاراً مستملكاً أن يسترده إذا زالت الحاجة إلى هذا الاستملاك لغاية النفع العام وضم المستملك إلى أملاك الدولة العامة قد جرده منه بحكم القانون 108 المذكور وهو ما عادت المادة 35 من قانون الاستملاك الجديد رقم 20 لعام 1974 ورددته بحذافيره الأمر البالغ الدلالة على أن هذه القاعدة القانونية غدت ثابتة ولم يرد في القانون ما ينقضها.