Call us now:
عامل ـ كف يد ـ أجور ـ شروط استحقاقها
ـ قرار انهاء كف يد المدعي واعادته الى عمله وقد صدر في ظل نفاذ القانون الاساسي للعاملين
في الدولة، فان هذا القانون هو الذي يحكم علاقة المدعي بجهة الادارة التي يعمل لديها، لا قانون العمل.
ـ استحقاق العامل المكفوف اليد الذي يعاد الى وظيفته لأجور عن فترة كف يده معلق على شرطين مجتمعين: البراءة من الناحية الجزائية ـ أو ما يعتبر صنوا لها ـ والبراءة من الوجهة المسلكية ـ أو ما هو نظير لها.
ـ العقوبات الجزائية تظل متصفة بهذه الصيغة ولو كانت من قبيل الغرامة