* القرار /201/ في الطعن /133/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني

عقود وزارة الدفاع ـ ارتفاع أسعار مادة اللحم.
انه يفترض في المشرع الذي أورد في القرار 630 نصا خاصا أخرج فيه اللحوم من زمرة المواد التي تسري عليها قاعدة مراجعة الاسعار بسبب ارتفاعها أنه لا يلغو وأنه أدخل في حسابه كل المضاعفات التي قد تنشأ أثناء تنفيذ العقود بمادة اللحم ومن جملتها الظروف الاستثنائية التي يبسطها المدعي في مجال الاسباب التي يثيرها لأن مثل هذه الظروف ليست من حيث النوع جديدة في دنيا القانون والقضاء الاداريين وقد وضع النص في وقت كان قد مضى على القضاء الاداري زمن ليس باليسير وجدت لها فيه تطبيقات جمة.