* القرار /201/ في الطعن /966/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

عامل ـ ترفيع ـ دعوى تسوية
تأخر ترفيع المدعي لاسباب ادارية لا علاقة له بها وتظلمه ضمن مدة الترفيع قبل استحقاق الترفيع اللاحق، يجعل دعواه من دعاوى التسوية ولا مجال لاخضاعها لمواعيد التظلم واقامة دعوى الالغاء.