Call us now:
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ أستاذ في الجامعة ـ توليه منصب وزاري ـ تسوية معاشه.
إن التخبير الوارد في ذيل المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم /118/، المضافة إلى المادة /24/ من المرسوم التشريعي رقم /119/ لسنة 1961، إنما يقتصر مفعوله على من انقطع من الموظفين عن عمله، بين عمله موظفاً، وبين ممارسة المنصب الوزاري، أما من لم ينقطع منهم عن عمله خلال شغله للمنصب الوزاري شأن أساتذة الجامعات، الذين سمحت لهم القوانين الجمع بين الوزارة ووظيفة أستاذ جامعي، فإن التخيير بين الوظيفة أو طلب الإحالة على المعاش لا معنى له، بل لا محل له إطلاقاً، ذلك أن العودة إلى العمل السابق تفيد سبق الانقطاع عنه، وهو ما لم يحصل أصلاً، بواقعة جواز الجمع بين العمل في التدريس الجامعي، وحمل مسؤوليات الحكم في الوزارة، خلافاً لباقي الموظفين في الدولة.