* (القرار 202 في الطعن 177 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

استملاك
استملاك ـ إعادة تخمين ربع العقار المستملك لعدم اعتباره من العقارات الخالية.