التجاوز إلى المحتوى
الرئيسية
المساعد الذكي
المكتبة
الفهرس القانوني
الاجتهادات
الفقه
الصيغ
من نحن
Call us now:
تواصل معنا
الرئيسية
المساعد الذكي
المكتبة
الفهرس القانوني
الاجتهادات
الفقه
الصيغ
من نحن
تواصل معنا
القائمة
* (القرار 202 في الطعن 177 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
استملاك
استملاك ـ إعادة تخمين ربع العقار المستملك لعدم اعتباره من العقارات الخالية.