Call us now:
عقد اداري ـ تحكيم ـ قابلية حكم المحكمين للطعن ـ فائدة
ـ ان لفظة «نهائياً» وقد وردت في النص العقدي المتعلق بالتحكيم ضمن عبارة «يسوى النزاع المذكور نهائياً من قبل ثلاثة محكمين» لا تفيد عدم قابلية حكم المحكمين للطعن سيما وقد أضاف النص عبارة «وذلك وفقا للقواعد والانظمة المعمول بها في الجمهورية العربية السورية».
ـ لا محل لا يراد نص في الحكم بمنح الفائدة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.