Call us now:
إصلاح زراعي
إصلاح زراعي ـ صدور قرار عن لجنة الاعتماد بالاستيلاء على ما تملكه زوجة بعد دغم ملكيتها بملكية زوجها ـ اختصاص ـ طلب تعويض.
1 ـ إن نظرية انفصال الأموال بين الزوجين، نظرية مقررة في أصول التشريع العربي السوري وسائدة في التطبيق في جميع المجالات، وقد أخذ بها أيضاً قانون الإصلاح الزراعي، في تطبيق أحكامه حين نص على تحديد الحد الأعلى للملكية الزراعية، فجعل الملكية الفردية المستقلة أساساً لحساب الملكيات مهملاً ملكية الأسرة.
2 ـ إن التجاوز على مبدأ الملكية الفردية المستقلة، وعلى نظام انفصال أموال الزوجين على الوجه الذي يتم من قبل لجنة الاعتماد في محافظة الحسكة، يجعل قرار لجنة الاعتماد وكذلك لجنة الاستيلاء، باطلين بطلاناً مطلقاً، ذلك إن إخضاع الزوجة (المدعية) لأحكام قانون الإصلاح الزراعي، بالرغم من أنها غير مشمولة بأحكامه يعتبر خروجاً على المبادئ العامة في التشريع، ومن ثم فالقرار المذكور هو قرار معدوم لا يتحصن إطلاقاً، مهما طال عليه الزمن، وهو ينطوي في حقيقة الأمر على معنى المصادرة لعقار لم يوجب قانون الإصلاح الزراعي مصادرته بله الاستيلاء عليه.
3 ـ لا سبيل إلى تطبيق المادة 4 من المرسوم التشريعي 145 لسنة 1966 بشأن اللجوء إلى المطالبة بالتعويض أمام القضاء العادي، ذلك أن المطالبة بالتعويض، تحمل على أساس أن الاستيلاء تم وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي وتناول مالكاً مشمولاً بأحكامه، أما في الحالة المعروضة فالأمر على نقيض ذلك، إذ الطاعنة بعيدة باعتراف لجنة الاستيلاء ذاتها في المحضر المؤرخ في 17/5/1966 كل البعد عن شمول القانون لها.